الأخبار فلا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه منه أيضا ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهم غير مثل القمّل والبقّ والبرغوث والذباب والزنبور والنحل ، لعدم تبادر ما لا يؤكل لحمه من أمثالها ، بل لا لحم لها حتى يصدق ذلك عليها ، فلا تشملها الأخبار المانعة عن الصلاة في فضلات ما لا يؤكل لحمه أيضا (١) ، فتكون باقية تحت الأصل.
وأمّا قوله في آخر الموثّقة : « وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله » إلى آخره حيث لم يقيّد باللحم فهو وإن شملها ظاهرا ، إلاّ أنّ ظاهر قوله فيها أخيرا : « ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » أنه فيما من شأنه ورود الذبح عليه ، فإنّه لا يستعمل عدم التذكية بالذبح إلاّ فيما يصلح له.
مع أنه على فرض الشمول يجب الحكم بالخروج ، بالإجماع القطعي في مثل دم البراغيث والقمل والبق وفضلة الذباب ونحوها ، ويلزم العسر والحرج الشديدين لولاه.
وبصحيحة الحلبي : عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : « لا وإن كثر » (٢).
وصحيحة ابن مهزيار : عن الصلاة في القرمز وإنّ أصحابنا يتوقّفون فيه ، فكتب : « لا بأس به مطلق » (٣) وقد ذكروا أنّ القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم (٤).
والمروي في نوادر الراوندي : « عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٠٤ أبواب النجاسات ب ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٩ الطهارة ب ٣٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٢ ، الوسائل ٤ : ٤٣٥ أبواب لباس المصلي ب ٤٤ ح ١.
(٤) كما في القاموس المحيط ٢ : ١٩٤.