الروايات الثلاث الأول ، بل خصوص الاولى منها ، للتصريح فيها بالذكاة ، وهي إنّما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر ممّا لا تحلّه الحياة.
وتقييد الإطلاق بالوبر ـ كما قيل (١) ـ لا وجه له ، ودعوى التبادر ممنوعة جدا.
وصحيحة سعد : عن جلود الخز ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حلّ وبره حل جلده » (٢). وعموم التلازم في الجواب يثبته في الصلاة أيضا ، فعدم التصريح فيها بالإذن في الصلاة لا ضير فيه.
وصحيحة البجلي : عن جلود الخزّ ، فقال : « ليس بها بأس » (٣). نفى فيها مطلق البأس عنها ، ومنه البأس في الصلاة فيها.
خلافا للسرائر والمنتهى والتحرير (٤) ، فخصّوا الاستثناء بالوبر ، لعموم المنع من جلد ما لا يؤكل (٥).
والتوقيع المروي في الاحتجاج فيما سئل عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : إنه روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع : « يجوز » وروي عنه أيضا : أنه لا يجوز ، فأيّ الأمرين يعمل به؟ فأجاب عليهالسلام : « فإنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فحلال » وفي بعض النسخ : « فأمّا الأوبار فكلّها حلال » (٦).
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ١٢٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٢ الزي والتجمل ب ٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥١ الزي والتجمل ب ٩ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.
(٤) السرائر ١ : ٢٦١ و ٢٦٢ ، المنتهى ١ : ٢٣١ ، التحرير ١ : ٣٠.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
(٦) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٥.