كنصب قطعة ذهب أو منسوج منه عليه. وتحريم الافتراش كما في التحرير (١) ضعيف جدّا.
وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه ، فلا يحرم إلاّ لباس كان سداه ولحمته ذهبا ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضا؟ فيه إشكال ، حيث إنّ ما لبسه ليس ذهبا وما هو ذهب لم يلبس ، بل لبس ما يشتمل عليه. وحكم في الغنية بكراهة الملحم بالذهب (٢).
وكيف كان فالظاهر عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ، للشك في صدق لبس الذهب سيما إذا كان في مثل الأزرار وأطراف الثوب.
نعم ، يحرم التختّم به ولو شك في صدق اللبس عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل في الخلاف الإجماع عليه (٣) ، لما مرّ.
وضعف البعض منه منجبر بالعمل ، واشتمال بعضه على ما ليس بمحرّم غير ضائر وإن عبّر بما عبّر به في الذهب ، إذ خروج بعض الحديث عن ظاهره لا يوجب خروج الباقي.
وأمّا ما في رواية [ ابن القداح ] (٤) : « من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تختّم في يساره بخاتم من ذهب » وما في معاني الأخبار : « قال علي عليهالسلام : نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولا أقول نهاكم ـ عن التختّم بالذهب » (٥) فلا يعارضان ما مرّ.
أمّا الأول : فلجواز كونه قبل التحريم.
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٣) الخلاف ١ : ٥٠٨.
(٤) الكافي ٦ : ٤٧٦ الزي والتجمل ب ٢٧ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ٤١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٣ ، وفي النسخ : الجرّاح بدلا عن ابن القداح ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) معاني الأخبار : ٣٠١ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٧.