أمّا المستثنى منه : فلتصريح جملة من الأصحاب ، بل للإجماع المحقّق ، والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى (١).
ولمرسلة الكافي : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف والعمامة والكساء فلا بأس » (٢).
ومرسلة محسن : أصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال : « لا تصلّ فيها ، فإنها لباس أهل النار » (٣).
ومقتضى التعليل في الأخيرة : كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة أيضا ، وهو كذلك.
بل يكره مطلق لباس السود ـ سوى ما ذكر ـ مطلقا ، لمرسلة البرقي : « يكره السواد إلاّ في ثلاث : الخف والعمامة والكساء » (٤).
ومرسلة الفقيه : « لا تلبسوا السواد ، فإنه لباس فرعون » (٥).
ورواية حذيفة وفيها : « وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » (٦).
وظاهر الصدوق في الفقيه : تحريم لبس السواد مع عدم التقية (٧) ، ولعله
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٤ ، المنتهى ١ : ٢٣٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ذ. ح ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١ ، المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة وقد يتوهم التعميم لعموم التعليل وهو عليل ، إذ لا عموم في التعليل لأنه ليس إلاّ كون القلنسوة السوداء من لباس أهل النار. منه رحمه الله تعالى.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤٩ الزي والتجمل ب ٦ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٨٣ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٤٤٩ الزي والتجمل ب ٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٧٠ ، علل الشرائع : ٣٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٨٤ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٧.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٣ ، حيث قال فيه : وأما في حال التقية فلا إثم في لبس السواد. منه رحمه الله تعالى.