بل في الواحد غير الرقيق أيضا كما في النافع (١) ، والرقيق وإن تعدّد كما في اللمعة (٢) ، لفتواهما ، مضافا في الثاني إلى بعض الروايات العامية كما في شرح القواعد (٣) : عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه » (٤) ومع كون المصلّي إماما إلى المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ، قال : « إذا كان في ثوبين فلا بأس » (٥).
والاستدلال للأول : بمفهوم الصحيحين النافيين للبأس في الصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا أو صفيقا (٦).
وللثاني : بما مرّ من استحباب ستر جميع البدن ، وما يأتي من استحباب التعمّم والتردّي ، ورواية قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال : « لا يصلح » (٧).
وللثالث : بالصحيحين المذكورين بإلغاء قيد الوحدة فيهما لكونه في السؤال ، وبالمروي في الخصال في حديث الأربعمائة : « عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، ولا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب نشيف » (٨) وبما دلّ على أنهم كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم وأخشنها في
__________________
(١) النافع : ٢٥.
(٢) اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٨.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٩٤.
(٤) كنز العمال ٧ : ٣٣١ ـ ١٩١٢٠.
(٥) لا يوجد في قرب الإسناد ، ولكنه موجود في مسائل علي بن جعفر : ١١٩ ـ ٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ١٣.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٣ و ٣٩٤ الصلاة ب ٦٤ ح ١ و ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ و ٢١٧ ـ ٨٥٢ و ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢ و ١.
(٧) قرب الإسناد : ١٩١ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٧.
(٨) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٤ : ٣٨٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢١ ح ٥.