فقهائنا كالنهاية والمبسوط والوسيلة (١) ، ونسبه في الروض والروضة والبحار إلى المشهور (٢) ، مشعرا بوقوع الخلاف فيه ، ولعلّه إشارة إلى خلاف السيد كما نقله في السرائر (٣).
فما قيل : من أنه لم أجد خلافا بين أصحابنا فيه ولعلّ الخلاف المشعر به النسبة إلى المشهور لأهل اللغة أو فقهاء العامة (٤) ، غير جيّد.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في أنّ العبرة بتفسير الإمام الوارد في الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة المحكية والمحقّقة ، بل ظاهر الإجماع المستفاد من السرائر (٥) ، بل بالرواية العامية المروية عن الخدري : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن اشتمال الصمّاء ، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويردّ على طرفه الأيسر » (٦) دون ما يخالفه من التفاسير الواردة في كلام اللغويين والعامة ، كما صرّح به الصدوق في معاني الأخبار (٧).
ثمَّ الظاهر المتبادر من الرواية على ما في الكافي وأكثر نسخ التهذيب ـ وهو المصرّح به في كلام الأكثر ـ هو : أن المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت منكب واحد ، سواء كان الأيمن أو الأيسر ، ثمَّ وضعه على المنكب الواحد.
ولكن المنقول عن بعض نسخ التهذيب : « جناحيك » والظاهر حينئذ كون المراد إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين والطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثمَّ جعلهما على منكب واحد ، ويوافقه المروي في بعض الكتب عن
__________________
(١) النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٣ ، الوسيلة : ٨٧.
(٢) الروض : ٢٠٩ ، الروضة ١ : ٢٠٨ ، البحار ٨٠ : ٢٠٥.
(٣) السرائر ١ : ٢٦١.
(٤) رياض المسائل ١ : ١٣١.
(٥) السرائر ١ : ٢٦١.
(٦) صحيح البخاري ٧ : ١٩٠ ، ( بتفاوت ).
(٦) معاني الأخبار : ٢٨٢.