والآخر : « من صلّى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (١).
وضعف الخبرين في المقام غير ضائر ، مع أنّ ما مرّ له جابر ، ومع ذلك مؤيّدان بما نقله الصدوق عن مشايخه أنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي وهو غير متحنك (٢). والطابقية هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط.
وبإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنّك كمرسلة الفقيه : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم » (٣) وفي خبر عيسى : « من اعتمّ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٤).
ومرسلة الكافي : « الطابقية عمة إبليس لعنه الله » (٥) وغير ذلك.
ولمّا كان الاقتعاط عدم جعل شيء من العمامة تحت الحنك ، والمعهود من التحنّك أيضا جعل شيء منها تحته ، بل هو معنى التلحّي بالعمامة وإدارتها تحت الحنك ، فلا بدّ أن يكون المتحنّك به جزءا من العمامة وسطها أو طرفها لا شيئا من الخارج ، فلا تتأدّى السنّة بغيرها.
وتردّد المحقّق الثاني واحتمل تأدّيها به أيضا (٦).
وكذا المتبادر من التلحّي والتحنّك تطويق شيء من العمامة تحت الحنك ، بل هو صريح معنى الإدارة المصرّح بها ، فلا يتحقّق بإسدال طرف منها على
__________________
(١) الغوالي ٢ : ٢١٤ ـ ٦ ، والاقتعاط هو شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ، مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٠٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٨.
(٤) الكافي ٦ : ٤٦١ الزي والتجمل ب ١٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، الوسائل ٤ : ٤٠١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٤٦١ الزي والتجمل ب ١٥ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٤.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ١١٠.