السلام تجعله بين يديك ثمَّ صلّ ما بدا لك » (١).
وأيضا : هل يزار والدك؟ قال : « نعم ويصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه » (٢) ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج ، المتقدّمتين.
أقول : التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثريّة ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحيّة ـ كما هو المراد من الاستحباب في العبادات ـ فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الأمالي ، ولا ترجيح.
مع أنّ في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا :
أما الأخيرتان فظاهر ، وكذا السابق عليهما ، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافي.
وأمّا السابقان عليه : فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه.
والتوضيح : أنّ المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه ، وهو غير استحباب أن يصلّى خلفه صلاة ، فإنّ استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه ، والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثاني ، ولذا يصحّ أن يقال : من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلّي فيها صلاة ، ولا يقال : يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة.
وإن أريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردّا على من يكرهها مطلقا ، فهما يدلاّن عليه.
ولا تضرّهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي ، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما ، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليهالسلام ،
__________________
(١) كامل الزيارات : ٢٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٥١٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ١.
(٢) كامل الزيارات : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٧.