من أجل الصلاة » (١). وغير ذلك.
خلافا للمحكي عن الحلبي والحلّي (٢) ، والذكرى (٣) ، فمنعوا عنه حينئذ ، لوجوب القيام والاستقرار وسائر الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا.
وحسنة حمّاد : عن الصلاة في السفينة ، فقال : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحرّوا القبلة » (٤). ونحوه المروي في قرب الإسناد (٥).
ورواية علي بن إبراهيم : عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط » وقال : « يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يصلّي كيف ما دارت » (٦).
وأجابوا عن الأخبار المتقدمة : بأنها أعم مطلقا من الخبرين ، لأعميتها من السفينة المتحركة والساكنة وخصوصيتهما بالمتحرّكة ، للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون وعدم الاضطراب.
وفيه : منع أعمية الجميع ، لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة ، وضعفهما منجبر بحكاية الشهرة ، مع أن رواية الهداية بنفسها أيضا حجة ، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بها ، لأنّ صلاة نوح إنما هي مع حركة السفينة ، وأمّا غير المتحركة منها فكغير السفينة ، فهي لحمل الخبرين على الكراهة
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٦ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٦.
(٢) كما في الكافي في الفقه : ١٤٧ ، والسرائر ١ : ٣٣٦.
(٣) الذكرى : ١٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤١ الصلاة ب ٨٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
(٥) قرب الإسناد : ١٩ ـ ٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
(٦) التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ـ ١٧٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢١ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.