وبه يجاب عن صحيحة ابن سنان : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول : الله أكبر فإنه مرّتان » (١).
مع أنها عامة بالنسبة إلى المسافر وذوي الحاجة وغيرهما ، فتحمل على أحد الأوّلين ، لجواز التوحيد له ، كما يأتي.
ولا في أنّ تكرير غير التكبيرات من الفقرات مرّتان لا أزيد ، وبه صرّحت الروايات وتطابقت العبارات أيضا.
ولا في أنّ تكرر التكبير في أول الأذان أربع مرّات ، وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢). وفي الناصريّات : إنه إجماع الفرقة المحقّة (٣). وعن المعتبر والغنية والخلاف (٤) : الإجماع على كون الأذان ثمانية عشر فصلا بتربيع التكبير في أوله.
وما نسبه بعض المعاصرين (٥) إلى النهاية من كون الفضل في التربيع وإن جاز الأقلّ ، فلم نعثر عليه فيها ، بل صرّح فيها بخلافه (٦) ، فالإجماع حجة في المقام.
وتدلّ عليه من الأخبار الروايتان الأوليان ، وصحيحة زرارة : « تفتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين » (٧).
ومرسلة الفقيه المتضمّنة لما ذكره الفضل من العلل عن الرضا عليهالسلام ، وفيها : « وإنّما جعل ـ أي الأذان ـ مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦١ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٣.
(٢) المنتهى ١ : ٢٥٤.
(٣) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.
(٤) المعتبر ٢ : ١٣٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، الخلاف ١ : ٢٧٨.
(٥) كصاحب الرياض ١ : ١٤٩.
(٦) النهاية : ٦٩.
(٧) الكافي ٣ : ٣٠٣ الصلاة ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٦١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤١٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢.