ثمَّ كبّر ، قال : « يمضي .. » ثمَّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » (١).
وإن انتقل عنه فلا يلتفت إلى الشك ويبني على أنه أتى به ، لمنطوقه ، وصدرها ، وموثّقة محمّد : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (٢).
وفي الصحيح : « كل شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٣).
والمستفاد من هذه الأخبار أنّ الانتقال من محل كلّ فعل الدخول في غيره ، فلو شكّ في شيء من الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الصلاة أو فعل آخر قبلها ، لم يلتفت إليه.
وكذا لو شكّ في شيء من الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو في شيء من فصول أحدهما من إعراب أو عدد بعد الدخول في فصل آخر.
بل وكذا لو شك في أصل الفصل بعد الدخول في غيره ، أو في نفس الأذان بعد الدخول في الإقامة ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين (٤) ، وإن كان في صدق الخروج منه كما في الصحيحة الأولى ، أو المضي كما في الثانية ، أو تجاوزه كما في الصحيحة الأخيرة محلّ نظر ، إذ لا خروج ولا مضيّ ولا تجاوز عن شيء إلاّ مع العلم بالدخول فيه ، فلا يصدق إلاّ إذا شكّ في جزء ممّا قد خرج عنه ، ولكن المستفاد من مورد الأحاديث ـ حيث ذكر فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجود ونحو ذلك ـ أنّ المراد الخروج والمضي والتجاوز عن موضعه ، فتأمّل.
المسألة الثانية : يستحب في الأذان والإقامة أمور :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب السجود ب ١٥ ح ٤.
(٤) شرح المفاتيح ( المخطوط ).