قبيل الفجر ، ويظهر ضعف الاستناد إليه ممّا ذكر.
بل لما مرّ من فتاوى الأكثر ، بل الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى وعن الناصريات (١) ، لحمل المقام المسامحة ، وعدم منافاة ما مرّ من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.
كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر الليل موثّقة زرارة : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم ، فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » (٢) لعموم ما بعد النصف ، مع خلوّها عن ذكر الأفضلية.
ولا الصحيحان المصرّحان بتوزيع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث ، فيأتي بالأربع ثمَّ الأربع ثمَّ الثلاث مع توسيط النومتين (٣) ، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل ، لعدم تصريح بالموزّع فيه فيهما ، وكون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب والأدعية كلّما قرب الفجر ، ويمكن أن تكون النومتان منها
نعم ، ما مرّ من رواية الحسين بن علي (٤) ينافي الكلية ظاهرا ، فإنّ ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.
وقد يجمع بينها وبين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق والثاني على مريد الجمع. وهو جمع بلا شاهد.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤ ، المنتهى ١ : ٢٠٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٧ ـ ٥٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ـ ١٣٢٠ ، الوسائل ٦ : ٤٩٥ أبواب التعقيب ب ٣٥ ح ٢.
(٣) صحيحة ابن وهب : التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، صحيحة الحلبي : الكافي ٣ : ٤٤٥ الصلاة ب ٨٩ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٢٧٠ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ٢.
(٤) راجع ص ٦٧.