قائمة الکتاب
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
الباب الثاني : في السنّة
الباب الثالث : في الإجماع
ف 6 ـ في الإجماع المنقول
٣٦٥الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
الباب الخامس : في القياس
البحث
البحث في أنيس المجتهدين
إعدادات
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
أنيس المجتهدين [ ج ١ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :584
تحمیل
التفريع فيه متعدّدة ، وكيفيّته في الجميع ظاهرة عليك بعد الإحاطة بما ذكر. مثلا : لو عثرت على إجماع وعلمت أنّه لم يخالف فيه سوى معروف النسب ، تعلم أنّه لا عبرة به ، سواء كان واحدا أو ألفا. وكذا لو خالف مجهول النسب إن حصل (١) لك العلم بدخوله عليهالسلام. وهذا ما يقتضيه اصولنا ، كما عرفت مفصّلا (٢).
وأمّا العامّة ، فاتّفقوا على عدم انعقاد الإجماع بمخالفة غير نادر ، واختلفوا في انعقاده بمخالفة النادر وعدمه على أقوال : ثالثها : عدم انعقاده وكونه إجماعا قطعيّا ، إلاّ أنّه يكون حجّة (٣).
أمّا الأوّل : فلأنّ الأدلّة لم تنهض إلاّ في اتّفاق كلّ الامّة.
وأمّا الثاني : فلأنّه يدلّ ظاهرا على وجود راجح ، وإلاّ لم يذهب إليه الأكثر.
والحقّ أنّه لا يقدح مخالفة النادر في تحقّق إجماع كلّ الامّة ؛ لاضمحلاله كاضمحلال شعرات بيض في حيوان أسود ، ولذا لا يمنع (٤) صدق الأسود عليه. فالحقّ أنّ النادر يلحق بجنسه لا بنفسه (٥).
ويتفرّع عليه فروع كثيرة ، كبقاء الخيار لو طال مجلس المتعاقدين بحيث يخرج عن العادة ؛ إلحاقا له بجنسه ، وإلحاق الولد به (٦) لو أتت به لستّة أشهر أو سنة ؛ لما ذكر. وقس عليها أمثالها.
فصل [٦]
الإجماع المنقول قد يفيد القطع ، وهو المنقول بالتواتر.
واستبعاد تحقّق التواتر في النقل ـ لتوقّفه على وجود عدد التواتر في جميع طبقات
__________________
(١) هذا القيد راجع إلى الفرض الثاني كما يأتي في ص ٣٦٩ ، فيقال : كيف لا يضرّ مخالفة ألف معروف النسب في تحقّق الإجماع؟!
(٢) تقدّم في ص ٣٥٧.
(٣) قاله الغزالي في المستصفى : ١٤٦ و ١٥٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٨١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٩٤ ، ونسبه أيضا إلى الأكثر.
(٤) أي وجود شعرات بيض.
(٥) أي الأقلّ محكوم بحكم الأكثر.
(٦) أي بالوالد.