تذنيب
اختلف في جواز تعدّد أصل المستدلّ ، والصحيح جوازه ؛ لقوّة الظنّ به ، فتعليل المنع بحصول المقصود بواحد فيلغو الباقي عليل. وهذا يتأتّى على قواعد الفريقين (١).
وإذا تعدّد أصله ، اختلف في جواز اقتصار المعترض على معارضة أصل واحد وعدم التعرّض لسائر اصوله. والحقّ عدمه ؛ لأنّه لو سلّم له أصل لم يعارض ، بقي قياسه صحيحا ، وتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو نفيه ، فتعليل الجواز بأنّ إبطال جزء من كلامه يبطل مقصوده ضعيف.
وعلى القول بوجوب التعرّض لجميع الاصول اختلف في وجوب اتّحاد المعارضة في الجميع ، بأن يعارض بما يشترك فيه الجميع ، فقيل به ؛ دفعا لانتشار الكلام (٢) ، وهو لا يصلح حجّة للمنع.
والحقّ خلافه ؛ لعدم المانع ، فإذا لم يشترك الجميع في العلّة ، يجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما في الأصل الآخر.
وعلى عدم وجوب الاتّحاد اختلف في جواز اقتصار المستدلّ على دفع معارضة أصل واحد. والحقّ جوازه ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.
وهذه الاختلافات أيضا لمّا كانت متفرّعة على المعارضة ، فلا تتأتّى عندنا ، فالترجيحات المذكورة إنّما هي على اصول العامّة (٣).
النوع الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر : القول بالموجب ، والنقض ، والكسر ، وعدم العكس وقد تقدّمت (٤) مفصّلة ، مذيّلة بشرائطها وأجوبتها.
النوع الثاني عشر : سؤال التركيب وهو دعوى كون حكم الأصل ذا قياس مركّب. وقد عرفت (٥) معناه مع ما يتعلّق به ، وأنّ عدمه من شرائط حكم الأصل ، فليس بالحقيقة سؤالا برأسه.
__________________
(١) راجع : المحصول ٥ : ٣٠٥ ـ ٣١١ ، وتهذيب الوصول : ٢٦١.
(٢) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٩. وفيه : « فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر ... ».
(٣) راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥.
(٤) تقدّمت في ص ٥٠٦ ـ ٥٣٨.
(٥) ص ٥٣٦.