فلأنّ هذا الفرض ينحل روحا الى علمين اجماليين ، الاول هو العلم بوجوب وطأ احدى الزوجتين ، والثاني هو العلم الإجمالي بحرمة وطأ احدى الزوجتين ، ومقتضى الاول هو وجوب وطأ الزوجتين ، كما انّ مقتضى الثاني هو حرمة وطأ الزوجتين ، ولمّا كان الجمع بين وطئهما معا وترك وطئهما معا مستحيل فحينئذ تكون الموافقة القطعيّة غير واجبة إلاّ انّ المخالفة القطعيّة لمّا كانت ممكنة بواسطة ترك كلا الوطأين أو فعلهما معا حينئذ يتنجّز العلم الإجمالي بمقدار عدم المخالفة القطعيّة فيلزم المكلّف عدم المخالفة القطعيّة ، وذلك عن طريق وطأ احداهما وترك الاخرى.
الصورة الثانية : هي افتراض الطوليّة بين التكليفين ، ومثاله ما لو حلف بأن يطأ زوجته في وقت وحلف بأن يترك وطأها في وقت آخر إلاّ انّه اختلط عليه الأمر من جهة أيّ الزمانين هو متعلّق الحلف بالوطء وأيّهما متعلّق الحلف بترك الوطء.
والاصل الجاري في هذا الفرض يبتني ـ كما أفاد السيّد الخوئي رحمهالله ـ على ما هو المبنى في العلم الإجمالي بالتدريجيات ، فبناء على منجزيّة العلم الإجمالي في التدريجيات تكون النتيجة متّحدة مع نتيجة الصورة الاولى بنفس التقريب ، بأن يقال انّ هذا الفرض ينحلّ الى علمين اجماليين ، الاول هو العلم بوجوب الوطء إمّا في الزمان الاول أو الثاني وهذا يقتضي وجوب الوطء في الزمانين ، والثاني هو العلم الإجمالي بحرمة الوطء إمّا في الزمان الاول أو الثاني وهو يقتضي الحرمة في الزمانين ، ولمّا كانت الموافقة القطعيّة مستحيلة كما هو واضح ، إذ لا يمكن الجمع بين الوطء وتركه في الزمانين معا تسقط المنجّزية عن العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعيّة ، ولمّا كانت المخالفة القطعيّة ممكنة بترك الوطء في الزمانين أو فعله في الزمانين من أجل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا من جهة المخالفة القطعيّة ، بمعنى انّ المكلّف ملزم بعدم المخالفة القطعيّة ، فإمّا أن