للأربعة فهي وان كانت خارجة عن ذات الأربعة إلاّ انّ ايجاد الأربعة إيجاد للزوجيّة ، فثبوت الزوجيّة للأربعة لا يعلّل ، فلا يقال لم ثبتت الزوجيّة للأربعة ، وذلك لأنّ ثبوت الزوجيّة لا يفتقر الى جعل مستقلّ عن جعل الأربعة.
وبتعبير آخر : انّ الزوجيّة ذاتي للأربعة والذاتي لا يعلّل أي انّ وجودها واجب بالنسبة للأربعة وهو مناط الاستغناء عن العلّة.
هذا حاصل ما أفاده السيّد الإمام رحمهالله في بيان المراد من القاعدة ، وذكر انّ الشيخ صاحب الكفاية رحمهالله استعمل هذه القاعدة في عدّة موارد في غير محلّها.
والظاهر انّ مقصوده هو عدم انطباق كبرى القاعدة على الموارد التي حاول صاحب الكفاية رحمهالله تطبيق القاعدة عليها وإلاّ فبحسب متابعتنا لتلك الموارد وجدنا انّ مقصود صاحب الكفاية رحمهالله من القاعدة هو عين ما ذكرناه هنا ، غايته انّ هذه الموارد ليست من صغريات هذه القاعدة.