الدفع مانع عن تحقّق الوجود في مورد يكون الشيء واجدا لمقتضي الوجود.
ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمهالله بعد أن أفاد ما بينّاه عالج ما ينتجه هذا الفرق من إشكاليّة استعمال الرفع في معنى الدفع في حديث الرفع ـ والذي هو أحد أدلّة البراءة ـ حيث لا يبعد أن يكون المراد من الرفع هو الدفع بالمعنى المذكور ، فرفع ما لا يعلمون معناه أنّ المقتضي لجعل الأحكام على المكلّفين في ظرف الجهل ، وعدم العلم وإن كان موجودا إلاّ أنّ مصلحة البراءة منعت من أن يؤثّر هذا المقتضي أثره في جعل الحكم على المكلّفين في ظرف الجهل وعدم العلم.
فإذا كان الرفع قد استعمل في معنى الدفع فلا بدّ وأن يكون هذا الاستعمال مجازيّا ، وهو ما يفتقر إلى قرينة.
لذلك أفاد المحقّق النائيني رحمهالله أنّ الرفع قد استعمل في معناه وهو نفي الوجود بعد أن كان متقرّرا ، وذلك يتّضح بالالتفات إلى أنّ وجود الشيء كما يفتقر في أصل وجوده إلى علّة كذلك هو يفتقر في استمرار وجوده إلى علّة ، فحينما يكون ثمّة مانع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار وجود الشيء فإنّ هذا المانع يكون في الحقيقة نافيا للوجود لأنّه يكون نافيا لاستمراره ، فوجود الشيء في عمود الزمان ينحلّ إلى وجودات متعدّدة بعدد آنات الزمان ، وكلّ وجود منها يحتاج إلى مفيض وعلّة ، فحينما يمنع مانع عن الوجود الثاني فهذا في واقع الأمر نفي وإعدام للوجود الثاني.
فالرفع إذن وإن كان بمعنى نفي الوجود وإعدامه إلاّ أنّه يتصادق مع الدفع بمعنى المنع ، لأنّ الرفع ـ بمعنى الإعدام ـ من جهة الاستمرار يكون بالمنع من تأثير المقتضي لاستمرار الوجود من أن يؤثر أثره في استمراره.
وبالنتيجة يكون استعمال الرفع بمعنى الدفع ليس مجازيا بعد اتّحاده معه من جهة أنّ الرفع وإعدام الوجود يكون بواسطة المنع من تأثير المقتضي لأثره في استمرار الموجود.