المريض وعدم استعماله إلاّ أنّه إذا أراد الانتفاع منه لزمه استعماله بكيفيّة خاصّة كأن يشربه قبل النوم أو بعد الطعام ، هذه الكيفيّة هي المعبّر عنها بشرط الترتّب.
وبذلك يتّضح أنّ شرط الترتّب لا يكون دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدواء بالمصلحة ثابت بقطع النظر عن استعمال المريض له بالكيفيّة الخاصّة أو عدم استعماله.
وكذلك لا يكون شرط الترتّب دخيلا في انقداح الإرادة في النفس للقيام بالفعل الواجد للملاك ، بل إنّ المريض أو المشرّع تحصل منه الإرادة بقطع النظر عن شروط الترتّب.
وهكذا الحال فيما يتّصل بالحكم بمرتبة الجعل ، فالمولى ينشئ جعل الحكم على الفعل الواجد للملاك دون تقييده بشروط الترتّب ، وإذا تحقّق موضوع الحكم خارجا أصبح الحكم فعليّا حتّى حينما تكون شروط الترتّب غير متحقّقة ، غايته أنّ الامتثال لا يكون إلاّ حينما يحصّل العبد شروط الترتّب.
وبذلك يتّضح أنّ شروط الترتّب هي المعبّر عنها بقيود الواجب. فالصلاة عند الزوال مثلا لمّا كانت واجدة للملاك كان ذلك سببا في إرادة جعل الوجوب عليها وسببا في إنشاء الوجوب ، وكان تحقّق الزوال خارجا سببا في صيرورة الوجوب فعليّا.
إلاّ أنّ استيفاء الملاك من الصلاة لا يتمّ إلاّ حينما يكون المكلّف متطهّرا ، فالطهارة هي شرط الترتّب لكن ذلك لا يعني كونها سببا في اشتمال الصلاة على المصلحة بل إنّ الصلاة واجدة للمصلحة بقطع النظر عن امتثال المكلّف وعدم امتثاله وبقطع النظر عن تحصيل المكلّف للطهارة وعدم تحصيله لها ، ولذلك فهي ليست سببا في إرادة إنشاء الجعل وليست سببا في الجعل كما أنّها ليست سببا في تحقّق الفعليّة لوجوب الصلاة ، فالمكلّف مسئول عن الصلاة عند تحقّق الزوال