المكلّف يعلم اجمالا بالوجوب ويشك في جنس متعلّقه وهو الصلاة أو الغسل.
النحو الرابع : أن يكون الشك والتردّد من جهة فصل التكليف مع احراز أصل الجعل لجنس التكليف والعلم بمتعلّق التكليف جنسا وفصلا.
وبيان ذلك : انّه قد يعلم المكلّف بجنس الإلزام لصلاة الجمعة إلاّ انّه يشك في فصل هذا الإلزام وهل هو الوجوب أو الحرمة ، فجنس التكليف معلوم وهو الإلزام كما انّ متعلّق التكليف معلوم أيضا بجنسه وهو الصلاة وفصله وهو الجمعة إلاّ انّ الشك من جهة فصل التكليف وهل هو الوجوب أو هو الحرمة.
والشك في هذا الفرض شك في المكلّف به والذي هو المتعلّق رغم العلم بجنسه وفصله ، وذلك لأنّ مآل الشك في فصل التكليف ودورانه بين الوجوب والحرمة هو الشك في انّ متعلّق التكليف هل هو فعل صلاة الجمعة أو تركها ، فلو كان فصل التكليف واقعا هو الوجوب لكان متعلّق التكليف هو الفعل ، ولو كان فصل التكليف هو الحرمة لكان متعلّق التكليف هو ترك الفعل ، ومن هنا كان مآل الشك في فصل التكليف الى الشك في متعلّق التكليف ، أي في المكلّف به إلاّ انّ جهة الشك والتردّد ليس هو جنس المتعلّق أو فصله كما في الفرض الثاني والثالث بل من جهة انّ المطلوب لزوما هل هو الفعل أو الترك.
وأمّا تصوير انّ الشك في هذا الفرض شك في الامتثال فلأنّ المكلّف لو جاء بصلاة الجمعة لما أحرز الامتثال لاحتمال انّ المطلوب واقعا هو الترك وهكذا الكلام لو ترك صلاة الجمعة.
وبهذا يتّضح انّ دوران الأمر بين المحذورين إذا كان منشؤه الشكّ في فصل التكليف يكون من موارد الشك في المكلّف به ، والمانع في المقام عن جريان أصالة الاشتغال انّما هو عدم القدرة على الموافقة القطعيّة.
النحو الخامس : أن يقع الشك في