حملهم على الاشتباه ، وذلك لافتراض ايمانهم واخوتهم.
إلاّ انّه قد يقال انّ الخمسين القسامة المفترضة هم من غير الاخوة المؤمنين ، فيكون تكذيبهم بمعنى عدم الاعتناء بقسمهم وعدم ترتيب الأثر عليه وإلاّ فلو أورث قسمهم الاطمئنان كما هو الغالب إذا كانوا مؤمنين فإنّه لا بدّ من ترتيب الأثر على قولهم واعتبار ذلك المؤمن فاسقا ، نعم يكون حمله على الصدق بمعنى عدم مواجهته بالتكذيب والتفسيق ، هذا إذا لم يكن المكلّف في موقع القضاء.
وكيف كان فقاعدة الصحة بهذا المعنى خارجة عن محلّ الكلام.
المعنى الثاني : هو الصحّة المقابلة للفساد ، وأصالة الصّحة بهذا المعنى تعني اعتبار العمل الصادر عن الغير صحيحا ، وهذا يقتضي ترتيب آثار الصحّة المرتبطة بنفس المكلّف المجري لقاعدة الصحّة ، فلو شك المكلّف في صحّة قراءة الامام أو عدم صحّتها فإنّ قاعدة الصحّة تقتضي حمل قراءته على الصحة ، وعليه يصحّ الائتمام به ، وهكذا لو شك في صحّه طلاق المسلم فإنّ قاعدة الصحّة بهذا المعنى تقتضي حمل طلاقه على الصحيح ، وهذا يقتضي صحّة الزواج من مطلقته.
وهذه القاعدة لا تختصّ بعمل المؤمن كما هو الحال في قاعدة الصحّة بالمعنى الاول ، فهي تشمل عمل مطلق المسلم بل تشمل عمل الكفّار في بعض المعاملات الصادرة عنهم.
وقد استدلّ لحجيّة هذه القاعدة بمجموعة من الأدلّة عمدتها هو الاستدلال بالسيرة العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع ، ومعقد هذه السيرة هو ترتيب آثار الصحّة على الاعمال الصادرة عن الغير في ظرف الشك في صحتها مع احراز علم العامل بضوابط الصحّة والفساد واحراز انّ ما يبني عليه العامل من ضوابط الصّحة والفساد مطابقة لما يبني عليه الحامل على الصّحة اجتهادا أو تقليدا ، هذا هو القدر المتيقّن من معقد السيرة ، إلاّ انّه لا يبعد قيام السيرة على ترتيب