لمتعلّق الحرمة وهو الكذب.
وفي كلا الفرضين يكون الحكم دائميّا أي سواء كان العموم الزماني قيدا لمتعلّق الحكم أو للحكم نفسه ، فإنّ النتيجة هي استمرار ثبوت الحكم ، فلا ثمرة بين الفرضين من هذه الجهة وإنّما تظهر الثمرة من جهة أخرى.
فقد أفاد المحقّق النائيني رحمهالله أنّ العموم الزماني إذا كان قيدا لمتعلّق الحكم فإنّ ذلك يقتضي التمسّك بالعموم الزماني في ظرف الشكّ في التخصيص وخروج بعض آنات الزمان عن العموم ، فلو قال المولى : ( يجب عليك الصدق في كلّ زمان ) ثمّ وقع الشكّ في وجوب الصدق في بعض آنات الزمان فإنّ المرجع حينئذ هو العموم الزماني ، وبذلك يكون الوجوب للصدق ثابت في الزمان المشكوك عينا كما لو وقع الشكّ في التخصيص في العموم الأفرادي فإنّ المرجع هو العموم الأفرادي.
فلا يصحّ الرجوع في الفرض المذكور للاستصحاب لأنّ العموم الزماني قد تكفّل بيان حكم المتعلّق في كلّ زمان ، فالقطعة الزمانيّة التي وقعت موردا للشكّ كان قد تصدّى العموم الزماني لبيان حكمها فلا معنى للرجوع للاستصحاب بل لو اتّفق أن لم يكن العموم الزماني متصدّيا لبيان حكم القطعة الزمانيّة المشكوكة فإنّه لا يصحّ الرجوع إلى الاستصحاب بل يكون المرجع هو الأصول العمليّة مثل البراءة أو الاشتغال ولا يسوغ الرجوع إلى استصحاب الحكم الثابت للأزمنة السابقة.
أمّا لو كان العموم الزماني قيدا لنفس الحكم فإنّ المرجع في ظرف الشكّ في التخصيص هو الاستصحاب دون العموم الزماني لأنّ الشكّ في تخصيص نفس الحكم يساوق الشكّ في ثبوت جعل نفس الحكم في الزمان المشكوك ، وذلك لأنّ العموم الزماني إذا كان قيدا للحكم فالشكّ فيه يساوق الشكّ في ثبوت الحكم فنحتاج لثبوت الحكم في الزمان المشكوك إلى العموم الزماني