الغاية تكون خارجة عن حكم المغيّى.
مثلا : قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (٥) ، فإنّه لما كان المرفق من جنس اليد فإنّ الغاية « المرفق » داخلة في حكم المغيّى « اليد » ، ومن هنا يجب غسل المرفق كما يجب غسل اليد.
وهذا بخلاف ما لو قيل « كلّ اللحم حتى العظم » فإنّ الغاية « العظم » خارجة عن حكم المغيّى « اللحم » ، فلا يجب أكل العظم لكونه من غير جنس اللحم.
الرابع : التفصيل بين مدخول « حتى » ومدخول « الى » ، فإذا كانت الغاية مدخولة لحتى فإنّها داخلة في حكم المغيّى ، وأمّا إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة « الى » فإنّ الغاية تكون خارجة عن حكم المغيّى.
فلو قيل « لا تشرب الخمر حتى النبيذ » فإنّ النبيذ يكون داخلا في حكم الخمر وهو الحرمة ، وأمّا قوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنّ الليل ليس داخلا في حكم المغيّى.
هذا هو حاصل الأقوال الأربعة ، وقد نسب السيّد الخوئي الى المحقّق النائيني رحمهما الله الميل الى القول الرابع إلاّ انّ ذلك ينافي ما هو مذكور في تقريرات بحثه « فوائد الاصول » فانّه قال : « انّ ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان » ثمّ أفاد انّه لا بدّ من الرجوع الى الأصل العملي عند عدم قيام القرينة الخاصّة على الدخول أو الخروج.
واستدلّ للقول الاول بأنّ الغاية تعني النهاية وإذا كان كذلك فهي داخلة في حكم المغيّى ، فكما انّ الحدّ الابتدائي مشمول لحكم المغيّى فكذلك الحدّ النهائي والذي هو الغاية.
وبتعبير آخر : انّ الغاية هي الجزء الأخير من المغيّى ، والجزء الأخير كالجزء الأوّل داخل في حدود المغيّى.
وذهب السيّد الخوئي رحمهالله الى القول الثاني واستدلّ له بدعوى انّ هذا القول هو المناسب لما هو المتفاهم العرفي إلاّ