تمام مراده في الجهة التي هو متصدّ لبيانها ، فليس المراد من ذلك هو لزوم إحراز انّه بصدد البيان من تمام الجهات ، إذ انّ ذلك قد لا يتّفق لمتكلّم ، كما انّ عدم كونه في مقام البيان لا يعني انّه ليس بصدد التفهيم ولو في الجملة بل يعني انّه ليس بصدد بيان تمام مراده في الجهة المفترض تصدّيه لبيانها أو قل انّه أجمل وأهمل ما يفترض تصدّيه لبيانه.
وأمّا كيفيّة احراز انّه في مقام البيان ، فالمعروف بينهم انّ احراز ذلك يتمّ بواسطة الأصل العقلائي والقاضي بأنّ الأصل انّ كلّ متكلّم متصدّ لبيان تمام مراده وبيان ذلك خارج عن الغرض.
المقدّمة الثالثة : أن لا ينصبّ المتكلّم قرينة على التقييد. ثمّ انّهم اختلفوا في حدود هذه المقدّمة ، فصاحب الكفاية رحمهالله أفاد بأنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق انّما هو نصب المتكلّم قرينة متّصلة على التقييد ، وأمّا القرينة المنفصلة فلا تمنع من انعقاد الظهر وفي الإطلاق.
أمّا المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمهما الله فأفادا أنّ الذي يمنع عن انعقاد الظهور في الإطلاق هو الأعم من القرينة المتّصلة والمنفصلة ، بمعنى انّ القرينة المنفصلة تكشف عن عدم الإرادة الجدّيّة للإطلاق وان كان الإطلاق مع كون القرينة على التقييد منفصلة ـ منعقدا في مرحلة المدلول الاستعمالي ، بمعنى انّ القرينة المنفصلة لا تمنع من استكشاف إرادة الإطلاق بنحو الإرادة الاستعماليّة.
المقدّمة الرابعة : وقد تبنّاها المحقّق صاحب الكفاية رحمهالله وهي أن لا يكون ثمّة قدر متيقّن في مقام التخاطب ، فمعه لا ينعقد ظهور في الإطلاق ، وسنوضّح المراد من ذلك تحت عنوان « القدر المتيقّن في مقام التخاطب ».
هذا هو حاصل المقدّمات المعبّر عنها بمقدّمات الحكمة والتي يكون وجودها معبّرا عن إرادة الإطلاق من اسم الجنس ، فإنّه عند تواجدها يمكن استظهار انّ المتكلّم أراد الإطلاق من