لم تؤثر في انهدام قطعه فإنّ هذا العلم الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يصلح لتوجيه القطاع الى انّ هذا القطع بخصوصه باطل ، فهو حينما يتوجّه لكلّ قطع بخصوصه فإنّه يقطع بمطابقته للواقع وانّ العلم الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يشمل هذا القطع الذي هو محلّ التوجّه فعلا وبهذا لا يمكن منعه عن العمل بقطعه.
إلاّ انّ البحث عن انّ هذا القطع هل ينفي عنه عقوبة مخالفة الواقع أو لا؟ وعلى فرض صلاحيّته لنفي العقوبة على مخالفة الواقع فهل انّ القطّاع يعاقب على تعريض نفسه للقطوعات التي يعلم اجمالا بمنافاة بعضها للواقع أو لا؟
أمّا البحث الأوّل : فإنّه يقال انّ القطع لا ينفي عقوبة المخالفة للواقع ، وذلك بناء على ما هو مذكور من انّ الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان كان ينافيه خطابا ، بمعنى انّ العجز عن امتثال التكليف وان كان يمنع عن مخاطبة المكلّف بالتكليف وبعثه نحو امتثاله ـ لأنّه لغو لافتراض عجزه عن الامتثال وان كان العجز ناشئا عن سوء الاختيار ، بمعنى انّه ناشئ عن تعجيز المكلّف نفسه إلاّ انّ ذلك لا ينفي عن المكلّف عقوبة مخالفة الواقع ، وذلك لأنّ العجز عن امتثال التكليف انّما نشأ عن سوء اختياره ، فتوسّط المكلّف في الأرض المغصوبة عن اختيار يصيّره عاجزا عن الخروج منها دون التصرّف الزائد وهو التصرّف الخروجي إلاّ انّ عجزه لا يبرّر سقوط العقوبة عنه ، بمعنى انّه يستحقّ العقاب حتّى على تصرّفه الزائد والذي يكون وسيلة للخروج من الأرض المغصوبة ، وذلك لأنّ فقد القدرة على الخروج دون التصرّف الزائد انّما نشأ عن سوء اختياره فقد كان بإمكانه ان لا يدخل فلا يضطرّ للتصرّف الخروجي بعد ذلك. وقد بحثنا هذه القاعدة تحت عنوان « الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ».
وكيف كان فالمقام من هذا القبيل