الواجبات الموقّتة ، ومن هنا يكون التعرّض لما يوجب القطع بما ينافيها واقعا دائما في زمان الواجب.
وأمّا لو كان التعرّض لأسباب القطع حصل قبل زمان الواجب فإنّ هنا تقريب آخر يمكن بواسطته إثبات استحقاق القطاع للعقوبة على مخالفة الواقع ، وحاصله :
انّه بناء على وجوب المقدّمات المفوتة والتي يكون عدم التحفّظ عليها مقتضيا لتفويت القدرة على امتثال الواجب في وقته كما لو كان للمكلّف ماء قبل دخول الوقت وكان يعلم انّه إذا أتلفه لم يتمكّن من الصلاة عن طهارة مائيّة في وقتها ، فهنا لو قلنا بوجوب المقدّمات المفوّتة وذلك للتحفّظ على أغراض المولى اللزوميّة في وقتها وعدم تعريضها للضياع بواسطة التسبيب لانتفاء مناط فعليّتها لو قلنا بذلك فإنّه يمكن سحب الكلام إلى محلّ البحث وهو تعريض النفس لأسباب القطع رغم العلم الإجمالي بأنّ بعض القطوعات التي يقع فيها منافية للواقع وموجبة لتفويت أغراض المولى اللزوميّة.
وهنا يستقلّ العقل بحرمة تعريض النفس لأسباب القطع خصوصا في الموارد التي تكون الأغراض المولويّة بالغة الأهميّة في نظر المولى والتي لا يرضى بتفويتها في حال من الأحوال ، وذلك مثل ما لو علم بأن تعريض نفسه لأسباب القطع سيؤدي الى القطع بما ينافي اصول العقائد والضرورات الدينيّة ، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو علم المكلّف بأنّ بيضة الاسلام سوف تتعرّض للخطر وانّه لو عجّز نفسه قبل تحقّق هذا المحذور فإنّه لن يتمكّن من الدفاع عن بيضة الإسلام فإنّ العقل حينئذ يستقل بلزوم التحفّظ على القدرة حتّى يتمكّن من امتثال الواجب في حينه ، وتبحث هذه المسألة تحت عنوان وجوب التعلّم ، وهي من ذيول مسألة « المقدّمة المفوّتة ».
وأمّا البحث الثاني : فلا يكون له موقع بناء على انّ القطّاع مستحقّ