وبما ذكرناه يتّضح المراد من المسألة الاصوليّة ، وانّها عبارة عن القضايا التي يتمّ اثباتها والبرهنة عليها في علم الاصول ، على أن يكون موضوعها هو موضوع علم الاصول أو ما يتّحد معه خارجا ويكون محمولها أحد العوارض الذاتيّة لموضوع علم الاصول ، أو تكون هي القضايا الداخلة في الغرض الذي من أجله اسّس علم الاصول.
وأمّا ضابطة المسألة الاصوليّة فهي تختلف باختلاف المباني في تعريف علم الاصول وما هو موضوعه ، فهنا مجموعة من الاتّجاهات نذكر بعضها :
الاتّجاه الأوّل : انّ المسألة الاصوليّة هي كلّ قاعدة تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي ، لاحظ عنوان « علم الاصول » فقد شرحنا المراد من هذه الضابطة هناك.
الاتّجاه الثاني : هي المسألة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بنفسها دون الحاجة لأن تنضمّ إليها كبرى اصوليّة اخرى ، وبهذا تخرج مسائل علم النحو مثلا ومسائل علم الرجال ، فإنّها وان كانت تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إلاّ انّها لا تنتج الحكم الشرعي إلاّ أن تنضم إليها كبرى اصوليّة ، وهذا بخلاف المسألة الاصوليّة فإنّها لا تحتاج الى ان تنضم اليها كبرى اصوليّة ، نعم هي تحتاج إلى ان تنضم اليها صغريات من علوم اخرى لغرض الوصول الى النتيجة الفقهيّة.
فكلّ مسألة تساهم في استنباط حكم شرعي إلاّ انّها تحتاج الى ان تنضم اليها كبرى اصوليّة فهي ليست مسألة اصوليّة ، أمّا لو كانت تساهم في استنباط الحكم الشرعي وكانت كبرى في القياس المنتج للحكم الشرعي فهي مسألة اصوليّة ، وقد شرحنا ذلك ومثلنا له في التعريف الثاني لعلم الاصول.
الاتّجاه الثالث : انّ المسألة الاصوليّة عبارة عن القواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي ، وهو ما تبناه السيّد