الاول : أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة.
الثاني : أن لا تكون موردا للخصومات الشخصيّة إلاّ انّها عادة ما تكون موردا لاشتباه الناس وحيرتهم ، وذلك لصعوبة تشخيص تلك الواقعة من حيث الثبوت وعدمه وان كان الحكم الكلّي المجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة مشخصا وواضحا.
ومثال هذا النحو من الوقائع الشخصيّة هو ثبوت الهلال أو انّ الخطر المحدق بالمسلمين من سنخ الاخطار المهدّدة لبيضة الإسلام.
الثالث : أن تكون من الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتّ فيها بيد الحاكم الشرعي ، كتحديد نوع التعزير وكمّيّته في بعض الموارد.
ففي هذا النحو من الوقائع اذا تصدّى الفقيه لتشخيص الموضوع وجعل الحكم ـ المناسب بنظره ـ عليه يكون هذا الحكم جزئيا أي مختصا بالواقعة التي تمّ تشخيصها من قبله ، فيكون أشبه بالحكم في القضايا الخارجيّة لا يمكن التعدّي منها الى ما يماثلها.
ويعبّر عن الحكم الجزئي إذا كان موضوعه من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة بالقضاء وفصل الخصومة. كما يعبّر عن الحكم إذا كان موضوعه من قبيل الوقائع التي جعل الشارع صلاحيّة البتّ فيها بيد الحاكم الشرعي يعبّر عنه بالحكم الابتدائي.
وأمّا إذا كان الموضوع من قبيل القسم الثاني من الوقائع فإنّ الفقيه في موردها لا يكون له عادة سوى دور البتّ في ثبوت الموضوع أو انتفائه ، ومعه يترتّب الحكم الكلّي الثابت ، فالحكم بثبوت الهلال ليس حكما شرعيّا جزئيا أو كليّا وإنّما هو حكم بثبوت موضوع خارجي يترتّب على ثبوته مجموعة من الأحكام الكليّة.
وهذا بخلاف الحكم في القسم الأوّل والثالث ، فإنّ القاضي في القسم الاول يحكم بأن حق الميراث شرعا لزيد دون عمرو وانّ هذه الزوجة والتي هي ذات ولد ترث من العقار ،