البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته هل يشمل المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاول أو لا؟
أمّا الجهة الاولى : فيقال انّ عنوان المقدميّة يحتمل أحد معنيين :
المعنى الأول : انّ المقدّمة هي ما يكون وجودها مغايرا خارجا لوجود ذي المقدّمة ، غايته انّ وجود ذي المقدّمة منوط بوجودها.
المعنى الثاني : انّ المراد من المقدّمة هو ما يكون وجود ذي المقدّمة منوطا بوجودها بقطع النظر عن تغاير وجود المقدّمة عن وجود ذيها أو انّه ليس مغايرا ، فالمغايرة وعدمها ليس دخيلا في صدق المقدّميّة.
وبناء على انّ المراد من المقدّمة هو المعنى الاوّل لا تكون أجزاء المأمور به من المقدّمات أصلا ، فلا تصل النوبة للبحث عن مشموليتها لمحلّ النزاع في مقدّمة الواجب وعدم مشموليتها ، وأمّا بناء على المعنى الثاني فلا مانع من اطلاق عنوان المقدّمة على أجزاء المأمور به لتوقف وجود المركّب المأمور به على وجود أجزائه ، وباعتبار انّ التوقّف هو مناط صدق المقدميّة فالأجزاء تكون من مقدّمات الواجب ، ومن هنا يكون للبحث عن الجهة الثانية موقع.
وأمّا الجهة الثانية : وهي البحث عن شمول محلّ النزاع في مقدّمة الواجب للمقدّمات الداخليّة ، فقد ذكر صاحب الكفاية رحمهالله وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى لشمول البحث للمقدّمات الداخليّة ، وذلك لأنّ البحث في مقدّمات الواجب انّما هو بحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ، والبحث عن الملازمة انّما هو بعد افتراض انّ الملزوم غير لازمه ، وعندئذ نبحث عن انّ العقل هل يدرك الملازمة بينهما أو لا ، وهذا الفرض ليس واردا في المقدّمات الداخليّة والتي هي أجزاء المأمور به ، وذلك لأنّ أجزاء المأمور به هي عينها المأمور به ، فالوجوب المجعول على المركّب المأمور به مجعول عليها ، وحينئذ لا معنى للبحث عن