محتملات العصر (١).
وفيه ما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة السابقة من أنّ الوقت المختصّ بكلّ من الفرائض الأربع ليس إلّا بمقدار أداء الفريضة من حيث هي أو مع مقدّماتها الوجوديّة على احتمال ، دون المقدّمات العلميّة التي هي أجنبيّة عن المأمور به ، وإنّما يؤتى بها لتحصيل القطع بأداء الواجب.
نعم ، لو لم يكن الاستقبال شرطا اختياريّا ، بل كانت شرطيّته مطلقة بحيث يكون تعذّره موجبا لسقوط التكليف بالصلاة ولم يكن يكتفي الشارع فيه بالموافقة الاحتماليّة عند تعذّر تحصيل القطع ، لكان القول باختصاص مقدار الأربع من آخر الوقت بالأخيرة ومن أوّله بالأولى قويّا ، كما يظهر وجهه ممّا أسلفناه وجها لاختصاص الفريضتين من أوّل الوقت وآخره بمقدار أدائهما ، فراجع ، ولكنّ الفرض خلاف الواقع.
فالأظهر وجوب الإتيان بالفريضتين : الظهر والعصر جميعا عند بقاء مقدار صلاتين ولو اضطرارا بإدراك ركعة من الوقت ، وعند بقاء مقدار ثلاث فما زاد يراعى الاستقبال مهما أمكن أوّلا في جانب الظهر ثمّ في العصر ، فإذا بقي مقدار أربع ، صلّى الظهر ثلاثا إلى ثلاث جهات ، والعصر إلى جهة واحدة أيّ جهة شاء ، كما حكي القول بذلك عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس (٢) ، وإذا بقي مقدار خمس فما زاد ، يأتي بالظهر أربعا ثمّ بالعصر بقدر ما يسعه الوقت.
__________________
(١) روض الجنان ٢ : ٥٢٤ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ١٧٥.
(٢) الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٦٦ ، وكشف الالتباس مخطوط ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٢٢.