وعن جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر» (١).
وعن الحميري ـ يعني عبد الله بن جعفر ـ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام :روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير» ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقّع عليهالسلام «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» (٢).
وعن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله على راحلته الفريضة في يوم مطير» (٣).
ومرسلة الفقيه ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على راحلته الفريضة في يوم مطير» (٤).
وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل الله فرجه : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاما فهل علينا فيه إعادة أم لا؟ فأجاب عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ح ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ذيل ح ٨.