فعن العلّامة في القواعد أنّه قال : وفي صحّة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلّقة بالحبال نظر (١).
وعن المنتهى والإيضاح والموجز والجعفريّة وشرحها (٢) وحاشية الميسي : الجزم بالبطلان فيهما (٣).
وعن الشهيدين : القول بالبطلان في المعقول (٤).
وعن الأوّل منهما في الأرجوحة أيضا ، ولكنّه احتمل الجواز فيها (٥) ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٦).
وقد عرفت أنّ الأقوى فيها بل في الصلاة على الدابّة السائرة فضلا عن الواقفة أو البعير المعقول : الجواز على تقدير التمكّن من استيفاء الأجزاء والشرائط.
وهذا الفرض وإن كان بعيدا قلّما يتّفق حصوله في الخارج خصوصا بالنسبة إلى الدابّة السائرة ولكن كثيرا مّا يكون المكلّف في حدّ ذاته عاجزا بحيث لا يجب عليه إلّا الصلاة عن جلوس مؤمئا للركوع والسجود ولكنّه متمكّن من
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٤٣٣.
(٢) في مفتاح الكرامة : «شرحيها».
(٣) منتهى المطلب ٤ : ١٩٣ ، إيضاح الفوائد ١ : ٨٠ ، الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٦٧ ، الجعفريّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) ١ : ١٠٥ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٦.
(٤) البيان : ١١٣ ، الدروس ١ : ١٦١ ، الذكرى ٣ : ١٨٩ ، روض الجنان ٢ : ٥٢٠ ، مسالك الافهام ١ : ١٥٩ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٦.
(٥) الذكرى ٣ : ١٩٠ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٦.
(٦) في ص ١٢٢.