الأخبار لا تقتضي اختصاص الحكم به.
وأمّا ما يستشعر أو يستظهر من بعضها من الاختصاص ـ كقوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة (١) : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي» والخبرين اللّذين رواهما الشيخ والطبرسي في تفسير الآية من اختصاصها بالنوافل خاصّة في حال السفر ـ فلا ينبغي الالتفات إليه.
أمّا ما في الحسنة : فواضح ؛ لأنّ غايته الإشعار بذلك بواسطة التقييد ، وهو ليس بشيء ، فلعلّه لأجل أنّ الحاجة إلى الصلاة ماشيا في الليل لا تتحقّق غالبا إلّا في السفر ، فالتقييد جار مجرى الغالب ، كما يؤيّد ذلك تركه في الفقرة الثانية ، وهو قوله عليهالسلام : «ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي» فإطلاق هذه الفقرة بنفسه شاهد للمطلوب.
والتقييد الواقع في الفقرة الأولى لا يقتضي صرفه عن ذلك بعد ما أشرنا إليه من جريه مجرى الغالب.
[و] أمّا الخبران : فمع ضعفهما سندا لا يصلحان لصرف الأخبار المطلقة عن إطلاقاتها.
بل قد يناقش فيهما بقصور الدلالة ؛ فإنّهما لا يدلّان إلّا على اختصاص الآية بالنوافل في السفر ، فلعلّ وجه الاختصاص ورودها فيها ، لا اختصاص الحكم بها.
وفيه نظر ؛ فإنّ ظاهرهما اختصاص حكمها بها بالإضافة إلى غيرها ، لا نزولها في خصوصها ؛ كي ينافيهما بعض الأخبار الدالّة على أنّها نزلت في قبلة
__________________
(١) في ص ١٤٠.