انقطاع الصلاة به ، كما هو مفاد الروايتين بلا شبهة.
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا» (١).
وظاهرها ـ كالخبرين المتقدّمين ـ اختصاص الحكم بالفريضة ، فلا يكون الالتفات الفاحش المنافي للاستقبال قادحا في النافلة ، وهذا ينافي شرطيّته لها ، فليتأمّل.
وخبر زرارة ـ المرويّ عن تفسير العيّاشي ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال : «النافلة كلّها سواء تومئ إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائما ، وتوخّ القبلة بجهدك ، فإنّ نوحا عليهالسلام قد صلّى الفريضة فيها قائما متوجّها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم» قال : قلت : وما علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال عليهالسلام : «كان جبرئيل عليهالسلام يقوّمه نحوها» قال : قلت : فأتوجّه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال : «أمّا [في] النافلة فلا ، إنّما تكبّر على غير القبلة الله أكبر» ثمّ قال : «كلّ ذلك قبلة للمتنفّل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٢)» (٣).
وهذه الرواية وإن وردت في صلاة المسافر لكن ذيلها كادت تكون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢.
(٢) البقرة ٢ : ١١٥.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٤١ ، الهامش (٢) وما بين المعقوفين من المصدر وكما تقدّم.