ويدلّ عليه أيضا جملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزوجل يقول لنبيّه صلىاللهعليهوآله في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (١)» (٢) الحديث ؛ فإنّ ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة حيث إنّ دليله ـ على ما صرّح به الإمام عليهالسلام ـ مخصوص بها.
وعن قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك ولكن لا يعود» (٣) ونحوه ما عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود» (٤) فإنّ ظاهرهما عدم انقطاع النافلة بالاستدبار ولو عمدا ، بل ظاهرهما إرادة حال العمد ، كما يشهد له تعلّق النهي به ، وهو محمول على الكراهة ؛ إذ لا حرمة فيه على تقدير عدم
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٤٤ و ١٥٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٣) قرب الإسناد : ٢١٠ / ٨٢٠ ، وفيه : «.. فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ، ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة ..». وعنه في الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ، ذيل ح ٨.
(٤) السرائر ٣ : ٥٧٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٨ ، وفيهما مثل ما في خبر عليّ بن جعفر ، لا نحوه.