خروج الوقت.
وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أنّ اعتبار الظنّ في المقام من باب الطريقيّة إلى الواقع ، لا الموضوعيّة كي يتوجّه به ما ذكر ، كما لا يخفى على من لاحظ دليله.
فالأولى أن يقال في حلّ الإشكال بعد الغضّ عن أنّ هذه أحكام توقيفيّة لا إحاطة لنا بالخصوصيّات المقتضية لها حتّى يتطرّق فيها مثل هذا الإشكال خصوصا بعد الالتفات إلى أنّ نظير المقام في الشرعيّات غير عزيز : إنّ مطلوبيّة الصلاة ووجوبها على ما يستفاد من الأدلّة الشرعيّة إنّما هو من قبيل تعدّد المطلوب ، فمتى أتى بها في أوّل الوقت فاقدة لبعض
شرائطها الاختياريّة وتمكّن من إعادتها بحيث لا يختلّ شيء من شرائطها ، جاز بقاء الأمر المتعلّق بأكمل الأفراد الذي تعلّق به التكليف مع الإمكان ، وأمّا إن تعذّر عليه ذلك بأن لم يتمكّن من إعادتها إلّا فاقدة لهذا الشرط أو لمثله أو لما هو أهمّ منه في نظر الشارع ، فلا مقتضي لإعادتها ، فالصلاة الواقعة في خارج الوقت وإن صادفت القبلة ولكنّها أنقص ممّا أتى به في الوقت ؛ لأنّ خصوصيّة الوقت أهمّ لدى الشارع من رعاية الاستقبال ، كما يظهر ذلك في مقام دوران الأمر بين ترك أحد الأمرين ، فالصلاة الناقصة المأتيّ بها في الوقت فاسدة على تقدير تمكّن المكلّف من إيجادها في ضمن فرد كامل ، وإلّا فهي في حدّ ذاتها أكمل ممّا يأتي به في خارج الوقت ، فلا مقتضي للأمر بإعادتها.
وإن شئت قلت : شرطيّة الاستقبال مخصوصة بحال التمكّن ، فالمعتقد للخلاف أو الظانّ به الذي تكليفه العمل بظنّه غير متمكّن من ذلك ، لكن يعتبر في