ولو بركعة حيث يدور الأمر حينئذ بين الإخلال بالوقت أو القبلة ، وقد أشرنا آنفا إلى اختصاص شرطيّة الاستقبال بصورة التمكّن منه مع رعاية الوقت ، فهي في غير مثل الفرض ، فما صدر منه قبل استبانة الخطأ وقع صحيحا ؛ لأنّه كان معذورا حال الفعل من الاستقبال ، وقد استوعب عذره الوقت حيث لا يتمكّن من إعادته أداء ، فعليه المضيّ في صلاته وإن استلزم ذلك فوات الاستقبال فيما بقي منها أيضا فضلا عن رعايته بالنسبة إلى زمان التذكّر والانحراف إلى القبلة.
وما في موثّقة عمّار من إطلاق الأمر بقطع الصلاة في صورة الاستدبار منصرف أو مصروف إلى غير مثل الفرض ؛ جمعا بين الأدلّة.
ولكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة في خارج الوقت ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
واعلم أنّه قد يتراءى من تخصيص الأصحاب عنوان الموضوع في الفروع المتقدّمة بمن صلّى بظنّ القبلة : اختصاص الأحكام المتقدّمة لديهم بالظانّ ، دون الغافل عن رعاية القبلة أو المعتقد للخلاف.
ولكنّ الظاهر عدم إرادتهم الاختصاص ، وتعبيرهم بالظانّ إمّا للجري مجرى الغالب من عدم الخطأ إلّا مع الظنّ ، أو لغلبة وقوع التعبير عن مطلق الاعتقاد المخالف للواقع بالظنّ.
وكيف كان فالأظهر عدم اختصاص شيء من الفروع بخصوص الظانّ ، بل تعمّ مطلق من صلّى لغير القبلة لا عن عمد وما بحكمه ، كالمتسامح في تشخيصها بحسب ما يقتضيه تكليفه ، أو الجاهل بالحكم ، أي بشرطيّة الاستقبال للصلاة ، فلا