الإعادة في الوقت ، لا في خارجه ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة عليه.
نعم ، ربما ينسبق إلى الذهن من أغلب تلك الأخبار إرادة الملتفت الذي اشتبه عليه القبلة حال الصلاة بواسطة الغيم أو العمى ، فصلّى بحسب ما يقتضيه تكليفه ، فانكشف بعد الصلاة في الوقت أو في خارجه خطؤه.
ولكن هذا لا يقتضي اختصاص الحكم به.
وقوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار المفصّلة بين الوقت وخارجه بعد أن نفى الإعادة في خارج الوقت : «فحسبه اجتهاده» (١) لا يدلّ على ثبوتها مطلقا عند ترك الاجتهاد حتّى مع الغفلة أو الخطأ في الاعتقاد ، وإنّما يستشعر منه عدم معذوريّته على تقدير المسامحة وترك الاجتهاد مع الالتفات ـ كما هو المنساق من مورده ـ لا مطلقا.
فما حكي عن بعض ـ من الاستشكال في حكم الناسي ـ أي الغافل عن مراعاة القبلة ـ أو القول بوجوب الإعادة في خارج الوقت أيضا ؛ معلّلا ذلك بأنّ النسيان مستند إلى التقصير ، بخلاف الظانّ (٢) ـ لا يخلو عن نظر.
اللهمّ إلّا أن يريد بذلك ناسي الحكم ، لا الغافل عن الموضوع ؛ فإنّ المتّجه إلحاق ناسي الحكم بجاهله في بطلان صلاته مطلقا ولو مع الانحراف اليسير حتّى مع القصور فضلا عن التقصير ؛ فإنّ القصور يجعله معذورا من حيث المؤاخذة ، لا من حيث الإعادة بعد العلم والالتفات.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٩ ، الهامش (٤).
(٢) المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٨٩ ، المسألة ٣٣ ، وحكاه عنهما الشهيد في الذكرى ٣ : ١٨١.