وربما يظهر من بعض (١) إلحاق جاهل الحكم بجاهل الموضوع فيما لو كان الانحراف يسيرا ؛ نظرا إلى إطلاق قوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٢) المقتصر في تخصيصه على العالم العامد.
وفيه : ما عرفت في محلّه من أنّ هذا لمن لم يعلم بجهة الكعبة بل ولم يتمكّن من تشخيصها ، لا لمن علم بها أو تمكّن من تشخيصها ولكن لم يستقبلها لجهله بالحكم الشرعي.
وأضعف من ذلك ما عن بعض من إلحاق جاهل الحكم مطلقا ـ حتّى في صورة الانحراف الكثير ـ بالظانّ ؛ لإطلاق الأدلّة (٣).
وفيه ـ بعد الغضّ عن عدم إمكان اختصاص الحكم بالعالمين به ـ : أنّ المتبادر من الأدلّة إنّما هو إرادة جاهل الموضوع ، لا الجاهل بالحكم.
نعم ، لو اقترن جهله بالحكم بالجهل بالموضوع بحيث جاز استناد صلاته إلى غير القبلة إلى جهله بالقبلة ، أمكن الالتزام بجريان التفاصيل المتقدّمة في حقّه على تقدير عدم كونه في الواقع متمكّنا من تشخيصها ، كما يأتي تمام الكلام في مثل هذا الفرع في أحكام الخلل إن شاء الله.
وربما عكس بعض (٤) ، فألحق ما عدا الظانّ عند تبيّن الانحراف الكثير بالعالم العامد في وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه بدعوى أنّ المتبادر من
__________________
(١) راجع : الذكرى ٣ : ١٨١.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٤ ، الهامش (٢).
(٣) حكاه عن بعضهم صاحب الجواهر فيها ٨ : ٣٦.
(٤) لم نتحقّقه.