العلم ، فلا يعقل بقاء أثر الظنّ الذي اعتبر طريقا لإحراز متعلّقه بعد زوال عينه.
ولو تجدّد الشكّ في أثناء الصلاة ، فعن العلّامة في جملة من كتبه أنّه لا يلتفت إلى شكّه ويمضي في صلاته (١).
ولعلّه مبنيّ على أنّ وقت إحراز القبلة قبل الدخول في الصلاة ، فالشكّ فيها بعد الدخول في الصلاة شكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه.
وفيه : أنّ القبلة شرط في جميع أجزاء الصلاة ، فلا بدّ من كونها محرزة حال الصلاة من أوّلها إلى آخرها ، فمعرفتها قبل الصلاة مقدّمة لكونها محرزة حال التلبّس بأجزائها ، فوقت إحرازها بالنسبة إلى كلّ جزء جزء من حيث هو ليس إلّا عند إرادة الإتيان بذلك الجزء ، فما لم يتحقّق الفراغ من أجزاء الصلاة لا يتجاوز وقت إحراز القبلة بالنسبة إلى الجزء الباقي.
هذا ، مع أنّ العبرة بتجاوز محلّ الشيء ، لا محلّ إحرازه.
نعم ، قد يقوى في النظر عدم الالتفات إلى الشكّ في الشرائط بعد التلبّس بالصلاة إذا كان الشرط من قبيل الطهارة المنتزعة من فعل الوضوء المتقدّم بالرتبة على الصلاة.
ولكنّ الأقوى فيه أيضا ما عرفت.
فالأظهر وجوب تجديد الاجتهاد في الأثناء ، فإن وافق الاجتهاد الأوّل ، استمرّ. وإن خالفه يسيرا ، استقام وأتمّ. وإن كان كثيرا ، استأنف.
وقال في الجواهر : وإن خالفه كثيرا ، كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٩ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ٣١ ، الفرع «ج» من المسألة ١٣٨ ، منتهى المطلب ٤ : ١٧٥ ، وحكاه عنه الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ٣ : ١٨٤.