فساده وعدم صلاحيّته لإفادة الظنّ ، أو وجد ما يعارضه ، أو ذهل عن مستنده فعرضه الشكّ (استأنف الاجتهاد) لأنّه عند انسداد باب العلم بجهة القبلة حقيقة أو حكما مأمور بالتحرّي وبذل الجهد في معرفتها ، كما عرفته ، ومقتضاه وجوب تجديد النظر في الصور المفروضة ، بل لو اجتهد لصلاة وتجدّد الشكّ قبل التلبّس بها أو وجد أمارة أخرى ولو احتمالا ، تفحّص عنها مجدّدا ؛ إذ لا يتحقّق التحرّي والاجتهاد إلّا بذلك.
ودعوى أنّ مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» (١) و «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (٢) وغير ذلك من أدلّة الاجتهاد : كفاية مطلقه لمطلق الصلاة ، مدفوعة : بأنّ قضيّة شرطيّة الاستقبال لكلّ صلاة : لزوم إحرازه عند كلّ صلاة إمّا بالعلم أو ما قام مقامه ، أي الظنّ الحاصل بالتحرّي والاجتهاد ، فليس معنى قوله عليهالسلام : «يجزئ التحرّي أبدا» أنّه يجزئ حصوله في وقت لمطلق الصلاة أبدا حتّى مع زوال ظنّه ، بل معناه أنّ تحصيل ما هو الأحرى وتشخيص القبلة بحسب ما يؤدّي إليه اجتهاده يكون كالعلم بالقبلة مجزئا.
وأضعف من ذلك : التمسّك باستصحاب حكم ظنّه السابق ؛ ضرورة أنّ حكم الظنّ لا يتعدّى عن موضوعه ، وليس جواز الصلاة إلى الجهة التي ظنّ بكونها قبلة من آثار نفس تلك الجهة من حيث هي حتّى يستصحب في زمان الشكّ ، بل من آثار كونها هي القبلة التي يجب إحرازها بالظنّ الاجتهادي عند تعذّر
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٦٦ ، الهامش (٥).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٦٦ ، الهامش (٤).