عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت؟ قال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (١).
وموثّقة سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام في تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا (٢) والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» (٣).
ولكنّك عرفت في باب النجاسات (٤) عند التكلّم في جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده أنّه يظهر من بعض بل ربما يستظهر من المشهور عدم الفرق في ذلك بين المتنجّس ونجس العين ، ميتة كان أم غيرها ، وأنّ هذه الأخبار غير سليمة عن المعارض ، ولذا تردّدنا في المسألة.
ولكنّ الإنصاف أنّ القول بالمنع عن الصلاة في اللباس المتّخذ من نجس العين مطلقا وإن لم يكن ساترا ـ كالقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب والخنزير ـ فضلا عن الميتة ـ التي وردت في خصوص ما لا تتمّ الصلاة فيه منها النصوص المتقدّمة ـ هو الأقوى ، كما لا يخفى وجهه على من تدبّر فيما أسلفناه في المبحث المزبور حيث يظهر للمتأمّل قصور ما يعارض الأخبار المانعة عن المكافئة من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤ ، والباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في الفقيه : «الغرا» بالغين المعجمة ، وهي شيء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به. لسان العرب ١٥ : ١٢١ «غرا».
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.
(٤) راجع ج ٨ ، ص ١١٣.