الأئمّة عليهمالسلام لدى السائلين بحيث كانوا ربما يسألون عن الشعر الملقى على الثوب ، أو عن شعر الإنسان وسائر أجزائه.
ويدلّ عليه أيضا موثّقة ابن بكير ، ورواية أنس بن محمّد ، المتقدّمتان (١) في صدر المبحث ، والأخبار الدالّة على المنع عن الصلاة في شعر غير المأكول ووبره وصوفه بالتقريب الذي تقدّمت الإشارة إليه.
كخبر أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال : «البس منها ما أكل وضمن» (٢).
ويحتمل قويّا أن يكون المراد بالوبر في هذه الرواية ما كان مع الجلد بقرينة اعتبار الضمان الذي أريد به ـ بحسب الظاهر ـ التعهّد بذكاته.
وخبر الوشّاء ، قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه (٣).
ومرفوعة محمّد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأنّ أكثرها مسوخ» (٤).
ومكاتبة [إبراهيم بن] (٥) محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي
__________________
(١) في ص ٢٠٠ و ٢٠١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٢ (الباب ٤٣) ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٤) علل الشرائع : ٣٤٢ (الباب ٤٣) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.