فتلك الأخبار أيضا وإن كانت مخالفة لهم في الجملة لكنّها أقرب إليهم من الموثّقة ، وكفى بمثل ذلك في مقام الترجيح ، كما تقرّر في محلّه.
هذا ، مع ضعف تلك الأخبار في حدّ ذاتها من حيث السند لو لا ادّعاء انجبارها باستفاضتها واعتضاد بعضها ببعض ، المورث للوثوق بصدورها في الجملة ، فليتأمّل.
ومنها : صحيحة الحلبي ، المتقدّمة (١) النافية للبأس عن الصلاة فيما سأله السائل ، وهو الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، وصحيحتا عليّ بن يقطين والريّان بن الصلت ، المتقدّمتان (٢) النافيتان للبأس عن لبس جميع الجلود باستثناء الثعالب في الأخيرة.
ولكنّك عرفت فيما سبق (٣) أنّ الأخيرتين لعدم صراحتهما في إرادة اللّبس حال الصلاة وإمكان إرادته من حيث هو لا في حال الصلاة لا تصلحان لمعارضة أخبار المنع.
وأمّا الصحيحة الأولى فهي صريحة في الجواز حال الصلاة ، ومقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المانعة : حمل تلك الأخبار على الكراهة.
ولا ينافي ذلك ما تقدّم سابقا (٤) من أنّ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وبين الأخبار المانعة عن السباع : تخصيص الصحيحة بغير السباع ؛ لأنّ شمول
__________________
(١) في ص ٢١٠.
(٢) في ص ٢١٠ ـ ٢١١.
(٣) في ص ٢١١.
(٤) في ص ٢١٠.