ظاهرها لو لم يسقطها عن الحجّيّة فلا أقلّ من إخراجها عن صلاحيّة المكافئة للموثّقة.
ولكن قد يشكل ذلك بكثرة ابتلاء الموثّقة بالمعارضات ؛ فإنّها مع معارضتها بما عرفت قد يعارضها كثير من الأخبار الخاصّة الآتية ، وتلك الأخبار الخاصّة وإن كانت في خصوص مواردها معارضة بما يكافؤها أو يترجّح عليها ولكن كثرة المعارضات تورث الوهن في الموثّقة حيث يعلم إجمالا بصدور جلّ هذه الأخبار المتعارضة لو لا كلّها ، فينحصر محملها إمّا بتنزيل الأخبار الدالّة على المنع على الكراهة وتنزيل ما فيها من الاختلاف على اختلاف مراتبها ، نظير الأخبار الواردة في البئر على ما عرفته في محلّه ، أو حمل الأخبار الدالّة على الجواز ـ عامّها وخاصّها ـ بأسرها على التقيّة ، والأوّل وإن كان في غاية البعد بالنظر إلى ظاهر الموثّقة ولكن ارتكاب التأويل البعيد فيها بل طرحها بواسطة المعارضات أهون من حمل هذه الأخبار الكثيرة على التقيّة ، مع ما في أغلب تلك الأخبار من التفاصيل المنافية للتقيّة ، كما ستعرف ، فالجمع بين شتات الأخبار بالحمل على الكراهة من حيث هو لا يبعد أن يكون أقرب ، ولكن إعراض المشهور عن ظاهر أخبار الجواز بل اتّفاق كلمتهم على المنع فيما عدا ما ستعرف ـ على ما حكي (١) عنهم ـ يوجب أرجحيّة الحمل على التقيّة ، فالأخذ بظاهر الموثّقة وغيرها ـ من الأخبار الدالّة على المنع عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه في غير ما ورد فيه نصّ خاصّ على جوازه بلا معارض مكافىء ممّا ستعرف ـ مع أنّه
__________________
(١) لاحظ : مفتاح الكرامة ٢ : ١٤١.