«لا تجوز الصلاة فيه» (١).
وموثّقة (٢) ابن بكير وغيرها من الأخبار التي ورد فيها النهي عن الصلاة في الشعر والوبر.
وتوهّم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة «في» الظاهرة في الظرفيّة ، مدفوع : بعدم جريانه في الموثّقة ؛ لدخولها على الشعر والوبر وغيرهما ممّا لا يستقيم إرادة الظرفيّة بالنسبة إليه ، كالبول والروث ونحوهما ، فهذا كاشف عن أنّ المراد بها مطلق الملابسة والمصاحبة.
قال المحقّق البهبهاني ـ على ما حكي عنه ـ : ورواية ابن بكير أيضا ظاهرة فيه ؛ فإنّ الصلاة في الروث ـ مثلا ـ ظاهرة في المعيّة ، وتقدير الكلام : بإرادة الثوب الذي يتلوّث به غلط ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير سيّما مثله ، وقد قرّر في الأصول أنّه إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار ، فالمجاز متقدّم متعيّن (٣). انتهى.
ونوقش فيه : بأنّه لا ريب في ظهور لفظة «في» في الظرفيّة ، ولكن لمّا تعذّرت الحقيقة بالنسبة إلى الروث ونحوه حمل على أقرب المجازات ، وهو ظرفيّة المتلطّخ به ، بخلاف الشعر ؛ فإنّ الحقيقة ممكنة فيه ، فلا حاجة إلى صرفه ، بل ولا قرينة ؛ ضرورة عدم صلاحيّة التجوّز في الروث ـ لمكان تعذّر الحقيقة ـ للصرف ، كما هو واضح (٤).
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢١٥ ، الهامش (١).
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٠ ، الهامش (٢).
(٣) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٧٧.
(٤) كما في جواهر الكلام ٨ : ٧٧.