تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه» (١).
ولكن يحتمل قويّا جري هذه الصحيحة مجرى التقيّة ، كما ستعرف.
هذا ، مع إمكان الالتزام بمفادها بناء على استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة من عموم المنع ، كما سيأتي الكلام فيه.
ولكن لا يخفى عليك أنّ الالتزام بجواز مثل القلنسوة المتّخذة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وما عليها من الشعر والوبر ، والمنع عن الشعرات الملقاة على الثوب في غاية البعد ، فالتفصيل في غاية الإشكال ، بل المتعيّن إمّا القول بالجواز مطلقا ، أو المنع كذلك.
وقد ظهر بما ذكر ـ من إمكان الخدشة في أدلّة المانعين ـ أنّ الأوّل لا يخلو عن قوّة ، ولكنّ الثاني أحوط ، بل لعلّه أقوى ؛ فإنّ دعوى ظهور الموثّقة في مطلق التلبّس الصادق على مثل الشعرات الملقاة قويّة جدّا مع اعتضادها بغيرها ممّا عرفت.
نعم ، لا يبعد دعوى انصرافها عن المحمول وإن لا يخلو هذا أيضا عن تأمّل.
اللهمّ إلّا أن يكون المحمول في كيس ونحوه ؛ فإنّه لا ينبغي حينئذ التأمّل في خروجه عن منصرف الرواية ، والله العالم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.