ويشهد له أيضا بعض الأخبار الدالّة على جواز حمل المرضعة ولدها وإرضاعها في الصلاة ، كخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ أنّه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : «لا بأس» (١) وخبر عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه (٢)» (٣) فإنّ حمل الصبي وإرضاعه وإسكاته لا ينفكّ عادة عن إصابة لعابه إلى ثدي المرضعة ، ودمعه إلى ثيابها عند بكائه.
ويؤيّده أيضا خبر الإسكاف (٤) ، قال : إنّ أبا جعفر عليهالسلام سئل عن القرامل (٥) التي تضعها (٦) النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، قال : «لا بأس بالمرأة ما تزيّنت به لزوجها» (٧) وعن مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : «لا بأس» (٨) فإنّ إطلاق الروايتين وإن كان واردا مورد حكم آخر إلّا أنّ إطلاق نفي البأس مع غلبة وقوع الصلاة في السنّ والشعر المفروضين في الروايتين لو
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٢٥ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢.
(٢) في التهذيب : «أو ترضعه وهي تتشهّد». وفي الوسائل : «وترضعه وهي تتشهّد».
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الاسكافي». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) القرامل : هي ما تشدّه المرأة في شعرها من الخيوط. مجمع البحرين ٥ : ٤٥٣ «قرمل».
(٦) في المصدر : «تصنعها».
(٧) الكافي ٥ : ١١٩ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ، ح ٢.
(٨) مكارم الأخلاق : ٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب المصلّي ، ح ٤.