للمحكيّ عن المبسوط والمنتهى والإصباح فالكراهة ، ولكن عن الأخير تقييدها بما إذا لم يكن هو ـ أي وبر ما لا يؤكل لحمه ، المعمول تكّة ونحوها ـ أو المصلّي رطبا (١) ، فكأنّه يلتزم بالمنع على تقدير الرطوبة ، فلا يبعد أن يكون ذلك مبنيّا على القول بنجاسة الأرانب والثعالب ، التي هي عمدة ما يتعلّق به النظر في هذا الباب.
وعن ابن حمزة أنّه قسّم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه ، وعدّ منها : التكّة والجورب والقلنسوة المتّخذات من شعر الأرنب والثعلب ، وما لا تكره فيه ، وعدّ منها الثلاثة من غير ما ذكر (٢).
وربما يظهر من المدارك اختيار الجواز حيث قال : اختلفت الأصحاب في التكّة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ـ ومنهم : الشيخ في النهاية ـ إلى المنع منهما ؛ لما سبق في الجلود. وقال في المبسوط بالكراهة ، ومال إليه في المعتبر ؛ تعويلا على الأصل ، ورواية محمّد بن عبد الجبّار ، السابقة ، واستضعافا للأخبار المانعة ، وهو غير بعيد ، إلّا أنّ المنع أحوط (٣). انتهى.
ونقل في محكيّ المختلف عن الشيخ الاستدلال على الجواز ـ كما ذهب إليه في المبسوط ـ بأنّه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض ، فكذا تجوز لو كانا من
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٤ ، منتهى المطلب ٤ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، إصباح الشيعة : ٦٤ ، وحكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢١٣.
(٢) الوسيلة : ٨٨ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٢١٣.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، وراجع : النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٤ ، والمعتبر ٢ : ٨٣.