جوازها فيه لو كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.
ويؤكّد عمومه : الجمع في مقام التمثيل للقاعدة بين الخفّ وغيره ، حيث إنّ احتمال مانعيّة الخفّ عن الصلاة ـ بحسب الظاهر ـ إنّما هو بلحاظ كونه من جلد الميتة أو متنجّسا أو من غير المأكول ، فذكره في عداد الأمثلة ينفي احتمال كونه مسوقا لبيان ضابطة في خصوص الحرير ، ويجعله كالنصّ في العموم ، فهو بظاهره مسوق لبيان اختصاص الشرائط المعتبرة في لباس المصلّي ـ من عدم كونه متنجّسا أو حريرا أو متّخذا من جلد الميتة أو من غير مأكول اللحم ـ بما إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده ، فهذا الخبر بمدلوله اللفظي ناظر إلى الأدلّة المانعة عن الصلاة في الأشياء المزبورة ، فلا يصلح لمعارضتها شيء من الأخبار الدالّة على المنع عن تلك الأشياء على الإطلاق وإن كانت النسبة بينه وبين كلّ واحدة من تلك الأخبار ـ كموثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (١) ، ونحوها ـ العموم من وجه ؛ لأنّ الحاكم مقدّم على المحكوم عليه على كلّ حال ، فلا يلاحظ بينهما النسبة ، كما تقرّر في محلّه ، فهذه الرواية من أقوى ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالجواز.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار ـ كما أشار إليه في المدارك في عبارته المتقدّمة (٢) ـ قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب. «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه» (٣).
__________________
(١) في ص ٢٠٠.
(٢) في ص ٢٣٤.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٧ ، الهامش (١).