ولكنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبنيّ على ما هو المشهور من عدم الفرق بين وبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه ، وإلّا فلا تدلّ بالنسبة إلى وبر غير الأرانب إلّا على نفي البأس عن المحمول ، وهو خارج عن محلّ الكلام.
ولكنّك ستعرف عدم الفرق بين الأرانب وغيرها ، فلا قصور في دلالتها على المدّعى.
ويؤيّدها ما في كشف اللثام عن بعض الكتب مرسلا عن الرضا عليهالسلام : «وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة» (١).
ولكن يعارضها خبر عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب : «لا تجوز الصلاة فيها» (٢) ونحوه رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (٣).
وخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : «لا تجوز الصلاة فيه» (٤).
__________________
(١) كشف اللثام ٣ : ٢١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ، ذيل ح ٣ ، وفيهما مثله.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢١٥ ، الهامش (١).